ألغت الحكومة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة قانون المخدرات الصهيوني الساري المفعول في القطاع، واستبدلته به القانون المصري الذي تصل العقوبة فيه في بعض قضايا المخدرات إلى الإعدام.
وقال محمد عابد النائب العام في قطاع غزة: "إن الحكومة صادقت على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الصهيوني في شأن المخدرات المعمول به حاليًّا، واعتماد العمل بالقانون المصري الرقم 19 لعام 1962م".
وأضاف أن "القانون العسكري المعمول به حاليًّا هو القانون العسكري الصهيوني الرقم 437 لعام 1972، الذي ألغى العمل بالقانون المصري الرقم 19 لعام 1962"، مؤكدًا أن القانون الأخير "أكثر إحاطةً في عناصر الجريمة والمجرمين، والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام".
وأشار إلى أن "القانون الصهيوني كان يحتوي على عقوبات خفيفة، تمثل تشجيعًا وليس ردعًا لمتعاطي وتجار المخدرات، ولا نجد مبررًا موضوعيًّا أو وطنيًّا أو أخلاقيًّا لاستمرار تطبيقه"، وقال: "لجأنا إلى مجلس الوزراء لإدراج ذلك على جدول أعماله لأجل اتخاذ القرار بإلغاء الأمر العسكري الصهيوني، والعمل بالقانون المصري إلى حين إصدار قانون عن المجلس التشريعي بحسب الأصول التشريعية".