انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة النائب صبحي صالح، من مناقشة مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.


وأبقت اللجنة على المادة 50 دون تعديل، والتي تنص على "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء"، وذلك بعد أن كانت هناك مطالبات من جانب بعض النواب وخاصة النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بأن يتم زيادة تحديد الحد الأدنى للغرامة بمبلغ مائة جنيه والحد الأقصى خمسمائة جنيه، وذلك بغرض تحفيز الناخب وتشجيعه على الذهاب للإدلاء بصوته.


كما وافقت اللجنة على توقيع عقوبة على المرشح الذي اشترك في إحدى الجرائم الانتخابية، إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائي ضده في هذه الجريمة.


وأقرت اللجنة التعديل الذي تقدم به النائب اللواء عادل المرسي الخاص بإضافة فقرة "أي طريقة أخرى لمن يقوم بمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخابات، وذلك لتعمد تعطيل طوابير الناخبين عن طريق حشد أفراد يتعمدون الوقوف في الطابور لهذا الغرض فقط.


وعاقبت المادة 55 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.


أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد أو بأي طريقة أخرى لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.


ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.


ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.


رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.


خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.


ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين اشتراكه في ارتكابها وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيًّا وباتًا.


ووافقت اللجنة على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من القانون والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، والنص على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.


وأكد النواب أن نص المادة بصيغتها النهائية يتوافق مع نصوص الدستور التي حظرت إنشاء الأحزاب على أساس التفرقة على أساس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.