وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، مساء اليوم السبت، على 30 مادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حيث وافقت على حذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتي ذكرهم: المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
وتم حذف الفقرة الثالثة التي تنص على الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إفلاسهم، ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك.
وأجرت اللجنة تعديلاً إضافيًّا على المادة التاسعة لتنص في شكلها النهائي على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس محكمة الاستئناف يختاره رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المحافظات التي لم يكن بها محاكم ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.
كما وافقت اللجنة التشريعية على المادة التاسعة بعمل تعديل من خلال إضافة فقرة تنص على تشكيل لجنة انتخابية بكل محافظة تكون من رئيس المحكمة الابتدائية، أو رئيس بمحكمة الاستئناف في المحافظات التي لم يوجد بها محاكم ابتدائية مثل محافظة مرسى مطروح لتنص المادة في شكلها النهائي على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف في المحافظات التي لم يوجد بها محاكم ابتدائية ويختاره رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه".
كما أجرت تعديلاً على المادة (21) باستبدال قيد الناخبين في كشف انتخابي واحد بدلاً من قاعدة بيانات واحدة لتنص المادة على "لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من كشف انتخابي واحد او لجنة فرعية واحدة".
كما وافقت اللجنة على المادة (22) كما هي و23 و24 ووافقت على المادة 25 وأجرت تعديلاً في الصياغة على المادة 26 للتناسب مع صياغة المادة التاسعة وتنص المادة 26 على "تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف في المحافظات التي لم يوجد بها محاكم ابتدائية وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات".
واختتمت اللجنة عملها بالموافقة على المواد 27 و 28 و 29 و30 كما جاءت في مشروع الحكومة.