(إخوان أون لاين) ينشر نص باب الأحكام العامة في الدستور الجديد.

 

الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول: الأحكام العامة

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

يبين القانون علم الدولة و شعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.

 

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).

 

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.

 

- لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرًا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

 

- يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

 

الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية:

- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وتسري عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتي الرئاسة.

 

- تجري في خلال ستين يومًا من إقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام....... (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية)، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة  1956 وتعديلاته، وينظم القانون ذلك كله.

 

- فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:

- يتولي مجلس الشورى بتشكيله الحالي، المكون من مائة وثمانين عضوًا منتخبًَا، اختصاصات مجلس الشيوخ؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.

 

- يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان على ثقة مجلس النواب.

 

- تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيًا.

 

- تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.

 

- نص بديل:

ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، على النحو الذي ينظمه القانون.

 

- مادة الانتخابات في باب الحقوق والحريات والواجبات:

 

- للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده.

 

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.