وافق مجلس الشورى على المادة السادسة والخاصة بتنظيم عملية تنظيم تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص لكل إصدار وعلاقتها بأصحاب الصكوك، وإدارتها للاستثمار واستخدام الصكوك، وطريقة توزيع عوائدها وحقها في تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلية، وطبيعة عمل تلك الشركة إذا ما كانت الجهة المصدرة هي الحكومة، وذلك بعد الأخذ بتعديل النائب ناجي الشهابي، والخاص بتسمية الوحدة المركزية لإصدار الصكوك الحكومية بدلاً من الوحدة المشار إليها المنصوص عليها في المادة 5 والتي تلتزم تلك الشركة بإرسال نسخة من البيانات إليها، وذلك بعد أن وافق الدكتور حسين حامد حسان مقرر المشروع مع هذا التعديل.
ووافق المجلس على التعديل الذي تقدم به النائب ناجي الشهابي في المادة السابعة وتنص على "تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها، وعلى الهيئة الشرعية إخطار الهيئة أو الوحدة المركزية لإصدار الصكوك الحكومية بما يتضح لدى أداء دورها الرقابي من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية".
كما وافق المجلس على المادة 8 كما هي وتنص على " تصدر الصكوك في شكل شهادة اسمية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، تثبت حق مالكيها في ملكية حصة شائعة في موجودات الصكوك ولمالكي هذه الشهادة جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات ويثبت فيها حق الإرث، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها".