كفلت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، حفظ الدولة لكرامة كل إنسان على أرض مصر، سواء المواطن المصري، أو أي زائر موجودًا على أرضها، بإقرار الأعضاء بالإجماع للمادة 31 من الدستور، في باب الحقوق والحريات.
وتنص المادة 31 على (الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.).
وأكد الأعضاء خلال الجلسة العامة أنها مادة مسبوقة في كل دساتير العالم وليس في مصر فقط، فهي الوحيدة التي تكفل كرامة الإنسان أيًّا كانت جنسيه، ولم تشترط المواطن المصري وحده.
وكذلك المادة 35 من المواد الجديدة في صياغتها في باب (الحقوق والحريات) بمسودة الدستور، وهي المادة التي أقرتها الجمعية منذ قليل وتنص على (فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.