ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الخميس برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد:"أحكام ختامية وانتقالية" ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.

 

وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثي الأعضاء".

 

كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها :إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها في اللجنة المختصة بعد ستين يومًا من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.