يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور.

 

 يتضمن مشروع الدستور 10 أبواب تتناول  الدولة و المقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاجتماعية والخلقية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشيوخ  إضافة إلى السلطة القضائية والصحافة والأزهر الشريف.

 

أبزر ما ورد في مواد الدستور أن تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيًّا وإسلاميًّا.

 

واقترح التقرير أن تنص المادة الثانية في مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

 

أما المادة الثالثة فتنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.

 

وأضاف أن المادة الثامنة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد.

 

وتابع التقرير أن تنص المادة الحادية عشرة على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية، كما تنص المادة الخامسة عشرة على أن "تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والمسكن اللائق والخدمات الثقافية, وتنص المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه.

 

وأكد التقرير في بابه التاسع أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفي استقلالٍ لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير؛ وذلك تعبيرًا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويؤكد التقرير أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، وحرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقًا للقانون وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب، وللصحفيين  حق  الحصول على الأنباء والمعلومات ولا سلطانَ عليهم في عملهم لغير القانون، ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

 

وأضاف التقرير أن المادة 22 في باب المقومات الاقتصادية تنص على أن النشاط الاقتصادي الخاص حر على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حرياتهم وكرامتهم.

 

فيما تنص المادة 24 على أن الدولة ترعى الإنتاج وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

أما المادة 32 فتنص على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي دون انحراف أو استغلال.

 

وأكدت المادة 55 من باب الحريات  والحقوق على أن  حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة.

 

وتنص المادة 91 من الباب الخامس الخاص بسلطات الدولة ورئيس الدولة "إذا كان الشخص المنتخب رئيسًا للجمهورية عضوًا في حزب  وجب عليه الاستقالة من حزبه  ويؤدي الرئيس القسم  أمام البرلمان بمجلسيه قبل أن يباشر مهامه".

 

وأكدت  المادة 93 على ضرورة أن يقدم الرئيس إقرار الذمة المالية قبل أداء اليمين الدستوري وعقب انتهاء مدة الرئاسة ولا يجوز أثناء مدة الرئاسة أن يزاول مهنة حرة  أو عملاً تجاريًّا  أو ماليًّا أو صناعيًّا ولا يجوز له أو لأي من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايض عليها.

 

وتنص المادة 97 أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جنائية بناءً على طلب مقدم من النائب العام أو ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتًا نائبه الأول، وتكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة تُشكَّل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم أربعة رؤساء لمحاكم الاستئناف.

 

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع تشكيل مجلس للشيوخ من مائة وثمانية أعضاء ينتخبون بالاقتراع المباشر السري العام، وأربعين عضوًا من ذوي الكفاءات في مختلف التخصصات يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر.

 

وتنص المادة 180 على أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، ويجب موافقته على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروعات القوانين.