أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، القواعد المنظمة في شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى المقبلة.
وتضمنت التعليمات أحقية منظمات المجتمع المدني المصرية المشهرة والعاملة في مصر ووفقًا للضوابط التي يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002م أو منظمات المجتمع المدني الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية- في متابعة جميع العمليات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية، أو دعم الديمقراطية، أو حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه يقصد بمتابعة العمليات الانتخابية كل أعمال رصد وتتبع وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل في سيرها أو إعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية، ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة.
وأكدت اللجنة أحقية أن يكون للمتابعين إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العمليات الانتخابية وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن يقدم طلب الحصول على تصريح "متابعة الانتخابات" باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك، على أن يوضح اسم المنظمة ورقم إشهارها وما يفيد أنشطتها وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانات الرقم القومي لهم، وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكاني والتأهيل العلمي.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنه بالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يوضح اسم المنظمة، وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وجنسياتهم وصور جوازات سفرهم وصورة حديثة لكل متابع وما يفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط في مصر، وأن تقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع على الأقل، ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات وعرضها على اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الطلب، وتمنح اللجنة للمتابعين المستوفين للشروط القانونية والإجرائية تصاريح المتابعة، أو تصريح المشاهدة، مبين فيها نطاق عمل المتابع وضوابط عمله.
وأضافت أنه يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها أن تباشر أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة، والالتزام بالدقة والحيادية وإعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وعدم استخلاص النتائج قبل الأوان، والالتزام بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات والإعلان عن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها طبقًا لما تمليه القوانين واللوائح والقرارات السارية وقرارات اللجنة وضوابط عمل المتابعين والقواعد الاسترشادية الواردة في مدونتي سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأي حال من الأحوال التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل في العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها أو السعي إلى توجيه العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها، ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التابعين لها.
كما حظرت اللجنة على المتابعين إعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956م وتعديلاته.