رفض مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، مقترح النائبة منى مكرم عبيد، حول تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، وليس للحضور فقط، وأن يتضمن مادة القانون حول المادة الثامنة عشرة مكرر في المادة الثالثة ذلك حق الهيئات الدولية في الرقابة، وهو المقترح الذي رفضه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلاً: "تطبيق هذا الأمر يعد مساسًا بالسيادة، وهو ما نرفضه".

 

فيما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة الثامنة عشرة مكرر في المادة الثالثة، ونصها "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية، بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويُسلِّم رئيس اللجنة الفرعية صورةً من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد ذلك بالقسم المختص، وتُسلَّم صورة رسمية منها لكل مَن يطلبها من المرشحين، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية، ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة إعلانه عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة".

 

ووافق المجلس على مقترح الحكومة حول المادة السادسة الفقرة الخامسة، والتي وافقت اللجنة عليه، وهو "يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم أو رمز أي من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.

 

كما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية، ونصها "كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحًا في القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لغلق باب الترشح.

 

من جانبه، أكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن الأحزاب لديها الإمكانية أن تحتفظ بالرموز الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة، إلا إذا حدث تزاحم فسيتم إجراء قرعة.

 

ورفض المجلس اقتراح الحكومة في الفقرة الرابعة من المادة 20، وبرر ممثل الحكومة الدكتور عمر الشريف نائب وزير العدل وضع الحكومة نصًّا بديلاً لأن مجلس النواب كان يقف مكتوف الأيدي للفصل في صحة العضوية عند وجود أي شبهة، وأن يكون للمجلس أن يُقدِّم الطعن لمحكمة النقض ضد أي عضو.