وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى الإثنين، على نص القانون (3 مكرر هـ) مع إجراء بعض التعديلات عليه؛ حيث نص في شكله الأخير على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء أو المجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى ويختار كل هذه المجالس عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.
ووافقت اللجنة على المادة (3 مكرر و) بعد خلاف كبير والخاصة بوضع الرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين: حزبيين أو مستقلين؛ حيث طالب محمد طوسون رئيس اللجنة بمراعاة ثقافة بعض المناطق النائية التي أثيرت فيها بعض المشكلات بالنسبة للمواطنين البسطاء لوضع رموز غير مفهومة أو متداخلة مثل العجلة الحربية.
ووافقت اللجنة على المادة 28 مع تعديل الحكومة عليها ونصت على "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم وتجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء على يومين متتاليين، على أن تراعى المواعيد المقررة في الفقرة السابقة".
وأكد ممثل الحكومة واللجنة العليا لانتخابات أن ما يصدر في السابق من مد العملية الانتخابية لمدة يومين كان خطأ قانونيًّا ومخالفًا للقوانين الدولية، مقترحًا تقنين مد الانتخابات لمدة يومين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، إلا أن الأعضاء اختلفوا فيما بينهم حول ميعاد الانتخابات؛ حيث طالب البعض بأن تكون من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء، فيما طالب آخرون بمدها حتى التاسعة مساء حتى يستطيع الناخبون إبداء رأيهم في عملية الاقتراع وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ووافقت اللجنة على المادة 29 في فقرتها الثانية وتنص على "على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن ختم اللجنة في حال طمسه وينتحي الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه".
كما وافقت اللجنة على المادة 29 مكرر وتنص على "في انتخاب مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين في دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة والمختلطة، على أن يمسك كل من أميني اللجنة كشفًا مطابقًا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الأول بطاقات انتخاب بالنظام الفردي وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة".