تقدَّم النائب طاهر عبد المحسن عضو الهيئة لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة التشريعية بمجلس الشورى، بمشروع قانون لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وفيما يلي نص القانون المقترح:
مادة (ا)
مجلس النواب يتألف من 498 عضوًا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات، ويكون مقيمًا في الريف، ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة، ويقصد بالعامل من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
مادة (2)
مدة مجلس النواب 5 سنوات ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.
مادة (3)
الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور، تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة، مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمل والفلاحين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي المجلس، ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة؛ وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب أو ممثل القائمة متى تشكلت من مرشحين مستقلين.
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من مجلس الشورى أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس النيابية والمحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة، وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في إحدى تلك الوظائف المشار إليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله آخر خلال 60 يومًا من تاريخ خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة.
مادة (5)
يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًّا لأب مصري متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغًا من العمر خمس وعشرين عامًا على الأقل يوم الانتخاب وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقًا للقانون، وألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو سبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 112 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين وهما: الأولى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية، والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوًا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية.
مادة (6)
على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه، ويجرى التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت الذي يجرى فيه التصويت على القوائم؛ وذلك في طباقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب، انتخابه أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع إشارة أو علامة تدل عليه.
مادة (7)
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي ويخصص الثاني لمرشحي القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمهما الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
مادة (8 )
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقًا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (9)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات, كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ويخصص التالي لمرشحي الانتخابات الفردي ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة للفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة العاشرة وإدراج اسمه؛ وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها، ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.
ولكل حزب أو ممثل لقائمة المستقلين تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
مادة (10)
تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى؛ وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الآخر أسماء مرشحي القوائم على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة؛ وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويأمر المحافظ المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال ويعاقب كل من خالف أيًّا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (13)
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحًا في الدائرة التي قيد في ترشيحه فيها أولاً.
كما لا يجوز أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى فإذا ما جمع أحد بين الترشيح اعتبر مرشحًا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
مادة (14)
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم؛ وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
مادة (15)
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 و 9 و 14 من هذا القانون.
مادة (16)
في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإذا كان المرشحات الحاصلان على أغلبية أصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منها على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجوع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة.
مادة (17)
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو ممثل القائمة بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكتمل العدد المقرر وللهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين إعادة ترتيب مرشحي القائمة في خلال أسبوع من تاريخ استكمال القائمة ومراعاة حكم المادة الثانية والخامسة من القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ترشحه.
وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الهيئة المختصة للحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترتيب مرشحي قائمته وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة.
مادة (18)
إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل عليه منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني؛ وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم.
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ويعلن انتخاب من يحصل على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات.
وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة عشرة فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة (19)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة أشهر يجرى انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه ما لم يكن من خلال مكانه منتخبًا بنظام القوائم فإذا كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحًا أو أكثر بذات القائمة لم يعلن عن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة بالنسبة للتشكيل التالي على الدستور وإذا خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله، وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
مادة (20)
تقوم اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين في مقارها وتثبت إجمالي ما حصل عليه كل مرشح في محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كل اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة والتي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب، وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة بمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسهما.
مادة (21)
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررًا "1" والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة (22)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة (23)
لا يجوز لعضو مجلس النواب في أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (24)
يؤدي العضو أمام مجلسة قبل أن يباشر عملة اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية.
المادة (25)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس النواب من أعضاء مجلس الشورى أو المجالس المحلية متخليًا مؤقتًا عن عضويته الأخرى أو وظيفته أو عملة بمجرد توليه عملة في المجلس.
ويعتبر العضو متخليًا نهائيًّا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس النواب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته أو عمله وإلى أن يتم التخلي نهائيًّا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس النواب.
المادة (26)
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعملة الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر لي أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عملة الأصلي.
المادة (27)
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عملة الأصلية.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عملة أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
المادة (28)
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
المادة (29)
لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.
المادة (30)
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كل أنواع الضرائب.
مادة (31)
يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم وتسري على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كل الضرائب.
مادة (32)
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
مادة (33)
يمتنع على رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه رئيسًا, مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامه أو خاصة.
وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام, طبق في حقه حكم المادة 26 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي.
مادة (34)
يتفرغ من ينتخب وكيلاً للمجلس لمهام الوكالة, ويطبق في شأنه حكم المادة 26 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام, أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه، ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه أحكامه.
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررًا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات.
مادة (35)
يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية للمجلس وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 26 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة.
مادة (36)
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية مصر في الدولة التي يقيم بها سواء باليد أو البريد الإلكتروني وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثه دبلوماسية أو قنصليه تاريخ تقديمه وتعد كل بعثه أو قنصليه كشفًا يعرض في مكان ظاهر مثبتًا به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم وتنشأ مقار انتخابيه في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وتنشا بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل لجنة فرعية عن ألف ناخب، وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثه من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات تشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بناء على اقتراح وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات وعلى أن يتم إجراءات الفرز وفقًا لحكم المادة 20 من هذا القانون.
أحكام ختامية وانتقالية
المادة (37)
مجلس النواب مستقل بموازنته وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحسا الختامي السنوي واعتماده.
المادة (38)
يضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليًّا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والتنمية الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
مادة (40)
تسري على أعضاء مجلس النواب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارًا من تاريخ أداءهم اليمين المنصوص عليها في المادة 86 من الدستور.
مادة (41)
ما عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ورؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لا يجوز ترشيحهما أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالقطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ أوراق ترشيحهما حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
مادة (42)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف على انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بهذا القانون بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ومع عدم الإخلال بحكم المادة 36 من هذا القانون يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية تحت رئاستها ويعرض مشروع القانون المنظم لانتخابات المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها في هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قراراها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.
مادة (43)
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وكل التعديلات وتستبدل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب أينما وردت في القوانين واللوائح.
مادة (44)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويقسم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نص مرادف للفقرة الثالثة من المادة (26)
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط الكفاءات والحوافز وكافات الإنتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتحسب مدة العضوية ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو.