استنكر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية للدستور انتقاد بعض القانونيين لنص العبارة المتضمنة داخل المادة 76، والتي تقول: "ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"، مشيرًا إلى أن وجه النقد هو أن الجريمة والعقوبة ينص عليها في القانون فقط دون الدستور، ومن ثَمَّ فإن الصياغة هنا معيبة؛ لأنها تضمنت "كلمة دستوري".
وأكد في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هذا النقد قد جانبه الصواب، إذ يتصور أيضًا نص الدستور على بعض الجرائم، لا سيما لو كان الدستور حديث عهد بحقبة تاريخية سوداء كالتي عاشتها مصر في مجال الحقوق والحريات.
وأضاف: أن النص عليها في الدستور يكون أوجب، وألزم المشرع القانوني "مجلس النواب" بسن قانون يكون ألزم، مشيرًا إلى أن مشروع الدستور، قد تضمن بالفعل عدة مواضع مهمة جدًا تنص على جرائم وعقوبات، وهي المادة(36) والتي نصت على أن كل من يقبض عليه أو يحبس، لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها, وفقًا للقانون.
وتابع: هناك مواد أخرى نصت على جرائم منه المادة (73) والتي نصت على أنه يحظر كل صور القهر والاستغلال للإنسان وتجارة الجنس ويحرم القانون كل ذلك، والمادة(80): "كل اعتداء على أيٍ من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة".
والمادة (152) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمةٍ خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام".
والمادة (232) "تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح".