- تنمية الشباب سياسيًّا ملزم وفقًا للدستور

- معاش إلزامي لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة

- إلغاء المحاباة والوساطة في التعيين والحق في الإجازات

كتبت- يارا نجاتي:

 

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية على الفصل الثالث من الباب الثاني والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإجماع الأعضاء باستثناء مادة واحدة اعترض عليها عضو واحد فقط وهي المادة 70.

 

ومن المواد التي تغير في العمل المصري المادة 63 بصياغاتها الجديدة في هذه المسودة، وتلغي المحاباة والوساطة في التعيين، والحق في الإجازات والتعاقد والحماية ضد اضرار العمل، وكذلك تؤكد أن الإضراب السليمي حق وفقًا للقانون. ويكرم الدستور لأول مرة الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير وغيرها، كذلك لمصابي الحروب والمفقودين، وتكفل لأسرهم الرعاية اللازمة وكذلك للمصابين، في المادة 64 بعد الموافقة على تعديلها بناءً على طلب عضو الجمعية إكرامي سعد وأحد مصابي الثورة.

 

المادة 66 التي تكفل لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة معاشًا مناسبًا، وهي أحد أبرز الواد الجديدة في هذا الفصل، وكذلك المادة 68 التي تقر حق كل مواطن في ممارسة الرياضة، ويصبح تفعيل الشباب سياسيًّا إلزاميًّا وفقًا للمادة 71.

 

ونصوص مواد الفصل التي أقرتها:

الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)......... موافقة بالإجماع.

لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحلة المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كل التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

 

وتعني الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.

 

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

 

المادة (59).........موافقة بالإجماع.

حرية البحث العلمي مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.

 

المادة (60)........ موافقة بالإجماع (مادة جديدة).

اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

 

والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.

 

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

 

المادة (61)....... موافقة بالإجماع.

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكل الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

 

المادة (62) ........ موافقة بالإجماع.

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.

 

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

 

وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

 

 وتشرف الدولة على كل المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كل التدابير التي تحقق هذه الرقابة.

 

المادة (63)........ موافقة بالإجماع.

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

 

ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.

 

ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

 

وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقًا للقانون.

 

ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

 

والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

 

المادة (64) ........ موافقة بالإجماع.

تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامي والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها.

 

ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل .

 

وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

 

المادة (65)....... موافقة بالإجماع.

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.

 

ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

 

المادة (66)....... موافقة بالإجماع (مادة جديدة).

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

 

وينظم القانون ذلك.

 

المادة (67)....... موافقة بالإجماع.

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة.

 

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

 

المادة (68)....... موافقة بالإجماع.

ممارسة الرياضة حق للجميع.

 

وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

 

المادة (69)....... موافقة بالإجماع.

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

 

المادة (70)....... وافق 84 عضوًا، واعترض واحد فقط.

لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

 

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.

 

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم.

 

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

 

المادة (71)....... موافقة بالإجماع.

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًّا وثقافيًّا وعلميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

 

المادة (72)....... موافقة بالإجماع (مادة جديدة).

تلتزم الدولة بتمكين وتفعيل حقوق ذوي الإعاقة صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

 

المادة (73)....... موافقة بالإجماع.

تُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس.

 

ويُجرم القانون كل ذلك.