أقر أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الباب الثاني من الدستور (الحقوق والحريات) بالإجماع على أغلب مواده، بفصوله الأربعة (الحقوق الشخصية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمانات حماية الحقوق والحريات)، من المادة 31 وحتى المادة 81 من الدستور.
وأشاد نقيب الصحفيين وعضو الجمعية ممدوح الولي على استجابة الجمعية لخمسة من مطالب الجماعة الصحفية وتبقي اثنين فقط، وأحدهما أن تعطي الصحافة حق السلطة الشعبية في الدستور.
ومواد هذا الفصل كما أقرتها الجميعة هي:
الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)----- 85 عضوًا وافقوا، بالإجماع (مادة جديدة تؤكد كفالة الدولة لكرامة الإنسان، وليس الشعب المصري فقط).
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)----- موافقة بالإجماع
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
المادة (33)---- موافقة بالإجماع
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك.
المادة (34)----- موافقة بالإجماع
الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي مصونة لا تمس.
المادة (35)----- 84 عضوًا وافقوا، واعترض واحد فقط (مادة جديدة)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محامٍ.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)------ 85 عضوًا وافقوا، بالإجماع
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، وخاضعة للإشراف القضائي.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (37)----- 85 عضوًا، بالإجماع
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (38)----- 85 عضوًا وافق، بالإجماع
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب، إلا لمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (39)----- 83 عضوا وافقوا، واعترض 2 فقط
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة (40)---- موافقة بالإجماع
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمي القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (41)-----موافقة بالإجماع
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (42)----- موافقة 84 عضوًا، واعتراض 1 واحد فقط
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
الفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية:
المادة (43)----- 80 عضوًا وافقوا، واعترض 5 فقط
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (44)---- بالإجماع، (مادة جديدة)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (45)----- موافقة بالإجماع
حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة (46)---- وافق 83، واعترض 2
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة (47)----- موافقة بالإجماع، (مادة جديدة تعطي الحق في الحصول على البيانات والمعلومات)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة (48)----- موافقة بالإجماع
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)----- موافقة بالإجماع
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
المادة (50)----- موافقة بالإجماع
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة (51)----- موافقة بالإجماع
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة (52)----- موافقة بالإجماع
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المادة (53)----- وافق الأعضاء بالإجماع
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة (54)----- موافقة 84 عضوًا، واعتراض واحد فقط
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة (55)----- وافق 83، واعترض2 فقط
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (56)----- موافقة بالإجماع
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
المادة (57)----- بالإجماع
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (58)----- موافقة بالإجماع
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59)----- موافقة بالإجماع
حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
المادة (60)----- موافقة بالإجماع (مادة جديدة)
اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61)----- موافقة بالإجماع
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62)----- موافقة بالإجماع
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
المادة (63)----- موافقة بالإجماع
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقًا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
المادة (64)----- موافقة بالإجماع
تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (65)----- موافقة بالإجماع
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66)----- موافقة بالإجماع (مادة جديدة)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
وينظم القانون ذلك.
المادة (67)----- موافقة بالإجماع
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة (68)----- موافقة بالإجماع
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (69)----- موافقة بالإجماع
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (70)----- وافق 84 عضوًا، واعترض واحد فقط
لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (71)----- موافقة بالإجماع
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًّا وخلقيًّا وثقافيًّا وعلميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة (72)----- موافقة بالإجماع (مادة جديدة)
تلتزم الدولة بتمكين وتفعيل حقوق ذوي الإعاقة صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73)----- موافقة بالإجماع
تُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة (74)----- موافقة بالإجماع
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (75)----- موافقة بالإجماع
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة (76)----- موافقة بـ81 عضوًا، واعتراض 4 فقط العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (77)----- موافقة بالإجماع
فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محامٍ فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
المادة (78)----- موافقة بالإجماع
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًّا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
المادة (79)----- موافقة بالإجماع
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة (80)----- موافقة بالإجماع
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
المادة (81)----- موافقة بالإجماع
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.