أقرت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مساء اليوم المادة 198 الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، واختصاصاته في الدستور.

 

واقترح الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة الحوار المجتمعي، أن يضم مجلس الدفاع رءوساء لجنتي الدفاع والأمن القومي، ولجنة الخطة والموازنة، في مجلسي النواب والشورى، قائلاً: طالما أن الاختصاص الأصيل للمجلس هو مناقشة الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة.

 

وطالب المهندس حاتم عزام، عضو الجمعية، بأن يكون أغلب أعضائه من المدنيين المنتخبين؛ ضمانًا للتوازن بينهم وبين العسكريين وحتى تكون قراراتها شعبية، واعترض على الإضافة اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة في الجمعية.

 

وأوضح المستشار محمد فؤد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدول في العالم إما تأخذ بمجلس الأمن القومي وحده، أو بجانبه مجلس الدفاع الوطني، ولا تأخذ أي دولة في العالم بمجلس الدفاع وحده.

 

وتساءل الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الجمعية: كيف نسمح لمجلس الشعب صاحب الاختصاص الأصيل لمناقشة الموازنة برفع يده عن مناقشة موازنة القوات المسلحة؟!
وقال الدكتور محمد علي بشر، محافظ المنوفية وعضو الجمعية: علينا أن نضيف رءوساء اللجنتين المختصتين بالموازنة والدفاع، بما أننا حددنا اختصاصات المجلس بمناقشة الموازنة ووسائل تأمين البلاد.

 

واقترح أيضًا الإضافة الدكتور فريد إسماعيل وأبو العلا ماضي، وكيل الجمعية: "يجوز للرئيس دعوة المختصين، ومنهم رءوساء اللجان المختصة بالبرلمان، دون أن يكون له صوت معدود".

 

وانتهت اللجنة إلى الإبقاء على المادة كما هي بعد تصويت أغلب الاعضاء عليها لتصبح "ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

وبدأت الجمعية اليوم الانتهاء من الفصل الخامس في الباب الثالث والخاص بالدفاع والأمن القومي، ووافقت على المواد 195، 196، 197، ونصوص المواد هي:
المداة 195: "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

لمادة 196: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

 

المادة 197: ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كل المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.