- مرسي رئيسًا لأربع سنوات ويجدد له مرة واحدة فقط
- تعديل الدستور بثلثي أعضاء مجلسي البرلمان منفردين
كتبت- يارا نجاتي:
أنهت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور في جلستها العامة مساء اليوم برئاسة وكيلها المهندس أبو العلا ماضي، مناقشة الباب الخامس الخاص بـ"الأحكام الختامية والانتقالية"، وأحالت مواده إلى لجنة الصياغة المصغرة قبل التصويت النهائي عليها الأسبوع القادم.
وقرر الأعضاء تعديل المادة 219 لتكون النسبة المحددة لقبول تعديل الدستور هي ثلثا أعضاء مجلسي البرلمان، كما أحالت المادة 220 إلى للجنة الصياغة المصغرة والتي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهي الصيغة الشارحة للمادة الثانية بالدستور.
وفسرها الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو الجمعية، مؤكدًا أنه تفسير هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للمادة الثانية من الدستور، وهي حماية لأي تشدد في تفسير المادة الثانية، موضحًا أن المقصود بـ"الجماعة" هي مذاهب أهل السنة الأربعة.
وقال الدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانوني وعضو الجمعية، أن المقصود بالجماعة هو جمهور الأمة الذي وقف يدافع عن سنته، وهو مصطلح تاريخي يدل على جمهور المسلمين.
وعدلت الجمعية المادة 223، إلى "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور" وحذف "بما لا يخالف أحكام هذا الدستور"، لأن الأعضاء اعترضوا على إسقاط هذه الجمعية لكافة القوانين التي تعمل عليها الدولة فورًا قبل تعديلها من قبل المشرع.
وقبلت تعديل المادة 227 وفقًا لاقتراح الدكتور العوا لتكون "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلم مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة"، بدلاً من "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه...".
حيث أوضح العوا أن الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي تسلم منصبه بعد أسبوعين من انتخابه، وبالنص السابق ستكون مدة ولايته أربع سنوات إلا أسبوعين.
وأضافت جملة "عدا المناصب المنتخبة شعبيًّا إلى نص المادة 228 وهو "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد" إضافة عدا المناصب المنتخبة شعبيًّا.
وتعديل كلمة أموال بدلاً من موجودات في المادة 229 لصبح "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها".
وأرجأت المواد 230 و234، وحذفت المادة 232 الخاصة بتحديد موعد انتخابات المحليات وتركها للقانون.