- لأول مرة.. لوائح الضبط تدخل رسميًّا إلى الدستور من عام 1923.
- اتهام الحكومة على أثناء ممارسة أعمالها بثلث أعضاء مجلس النواب.
كتبت- يارا نجاتي:
أحالت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، كل المواد المتعلقة بفصل "الحكومة" إلى لجنة الصياغة المصغرة لضبطها للتصويت النهائي للأعضاء، وأدار المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية الجلسة مساء اليوم الأربعاء، لانشغال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، بلجنة الصياغة المصغرة، للانتهاء مما تم إحالته إليها من المواد التي انتهت منها الجلسات العامة.
ووافق الأعضاء على المواد بداية من (158) وحتى المادة (171) مع إجراء بعض التعديلات في صياغتها، ودون اختلاف كبير في بينهم، فبدأت بتعديل المادة 158 لإلغاء نواب الوزراء من أعضاء الحكومة.
وقامت بحذف المادة (164) والخاصة بإمكانية طرح رئيس الوزراء الثقة في حكومته أمام البرلمان.
وقال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية: لأول مرة منذ عام 1923 إدخال لوائح الضبط إلى الدستور في المادة 168.
كما قام الأعضاء بإلغاء الفقرة الأخيرة في المادة 170 الخاصة بمساءلة رئيس الوزراء والوزراء، لتنص على "لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزارء أو أي من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه، وفي كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وفيما يخض تقديم رئيس الوزراء والوزراء لاستقالتهم، فحددته المادة 171 تقديمها لرئيس الجمهورية، وأوضح المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس الجمهورية هو المنوط بالموافقة على الاستقالة طالما أن مسودة الدستور حددت في الفصل الخاص برئيس الجمهورية إصدار الرئيس لقرارات تعيين الوزراء.