حصل (إخوان أون لاين) على نسخة من باب الأجهزة الرقابية للدستور وفقًا لآخر تعديل تم عليه بالجمعية التأسيسية للدستور.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 جمهورية مصر العربية

 

الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور

 

لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

 

الباب الرابع

 

الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

 

الفصل الأول: أحكام مشتركة

 

مادة ( 202)

تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى، تتمتع بذات الضمانات.

 

ويتعين أخذ رأي هذه الهيئات والأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.

 

مادة ( 203)

تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام، على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ ورودها إليه.

 

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.

 

مادة ( 204)

 

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة ما هو محظور على الوزراء.

 

مادة ( 205)

 

يشكل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيًّا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

 

الفصل الثاني

 

الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

 

مادة ( 206)

 

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها من خلال الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية، وفقًا لما ينظمه القانون.

 

الفرع الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات

 

مادة ( 207)

 

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه؛ وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

 

الفرع الثالث: البنك المركزي

 

مادة ( 208)

 

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي؛ وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

الفرع الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات

 

مادة ( 209)

 

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات الأحزاب والتنظيمات النقابية وغيرها؛ وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

 

مادة ( 210)

 

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، ويُنتدبون ندبًا كاملاً للعمل بالمفوضية لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

 

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي على الوجه الذي ينظمه القانون.

 

لحوظة: في حال أصبحت النيابة الإدارية والمدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين، قررت اللجنة أن يكون عدد مجلس إدارة المفوضية 10، اثنان من كل من كلتا الهيئتين إضافة إلى التشكيل السابق.

 

مادة (211)

 

يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.

 

مادة (212)

 

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على القرارات المتعلقة بانتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقًا لمواعيد آمرة، لا تؤثر في (لا تتعارض مع) سير العملية الانتخابية أو إعلان النتائج.

 

الفرع الخامس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

مادة (213)

 

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

 

ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوًا، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة، من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية.

 

ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

 

الفرع السادس: الهيئات المستقلة للإعلام (للصحافة والإعلام)

 

مادة (214)

 

يقوم المجلس الوطني للإعلام (للصحافة والإعلام)على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

 

ويتشكل المجلس من المتخصصين علميًّا في مجالات الإعلام المختلفة، والمشتغلين بها، وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية، وعدد من (بعض) الشخصيات العامة، على النحو الذي يبينه القانون.

 

مادة ( 215)

 

تقوم الهيئة القومية للإعلام (للصحافة والإعلام) على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان حيادها السياسي، والتزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

 

الفرع السابع: الهيئة العليا لشئون الوقف

 

مادة ( 216)تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، والإشراف عليها ورقابتها، وضمان

 

إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.

 

الباب الخامس: الأحكام العامة والانتقالية

 

الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية

 

مادة ( 228)

 

استثناءً من أحكام المادة 211، يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

مادة مقترحة من اللجنة ومتروك إلي لجنة الصياغة تحديد المكان الأوفق لها مع اقتراح أن يكون فرع الأحكام العامة في فصل السلطة القضائية.

 

مادة (  )
يتمتع الأعضاء الفنيون، القائمون في معاونة القضاء بأعمال الخبرة والطب الشرعي، والمختصون بأعمال التوثيق والشهر، بالاستقلال الفني في عملهم، وينظم القانون ذلك.