وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة صبحي صالح وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

ويقضى التعديل الذي عرضه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء المادة 6 من القانون، والتي كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

 

كما يقضي التعديل بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون أي رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى جارٍ تحقيقها أو منظورة، ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) والتي لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة 6 من هذا القانون أن يتقدموا بطعون للمحكمة العليا.

 

وقال شاهين إن الفقرة الأولى من هذه المادة ستحيل القضايا التي أمام النيابة أو المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع النائب العام تمت إحالة العديد من القضايا إلى المحاكم العادية، وأن المحاكم العسكرية نظرت أكثر من 8 آلاف قضية قبل 11 فبراير 2011م وبعد هذا التاريخ في ظل عدم وجود قضاء أو محاكم أو شرطة مدنية تمت محاكمة أكثر من 3 آلاف شخص، وصدرت ضدهم عقوبات مخففة، خاصة ممن كانوا يحملون أسلحة بيضاء أو طبنجات أو قاموا بتكسير محلات، وهؤلاء تم العفو عنهم.