طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بتعديل المادة 21 من الإعلان الدستوري الخاصة بعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ حتى لا يكون أول رئيس منتخب مصاب بالبطلان والعوار.

 

وأضافت- خلال مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبين جمال حنفي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والمستقل محمد العمدة بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 2005م بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012م- أن هذه المادة التي لا يوجد لها مثيل في الدساتير العالمية.

 

من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين من النائبين اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن هذا يعد تدخلاً في عمل اللجنة العليا للانتخابات؛ لأنها هي المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها، وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.

 

وأضاف أنه لا توجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون، خاصةً أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح في الـ10 من مارس القادم، ولا يوجد وقت لإدخال تعديلات عليه، فضلاً عن أن القانون أُعد من قِبل المجلس العسكري وتمَّت مراجعته بوزارة العدل وعرض في شكله النهائي على المحكمة الدستورية العليا التي أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.

 

وأوضح أنه لكي نُدخل تعديلات جديدة على القانون مرةً أخرى فلا بد من عرضها على المحكمة الدستورية العليا طبقًا للإعلان الدستوري، وهذه مسألة قد تطول.

 

وأشار إلى أن ما تضمنه التعديل من إجراء فرز الأصوات في اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة؛ لأن احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق، وكلما تلاشينا هذه المسألة كان أفضل كثيرًا، مؤكدًا أنه يُفترض في اللجنة العليا للانتخابات الأمانة، خاصةً أنها مُشَكَّلة من كبار رجال القضاء.