قال أحمد مفرح مسئول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أن محكمة جنايات دمنهور خالفت قانون الطفل المصري وأصدرت حكمها علي طفلين فى مشهد متكررمنذ 30 يونيو 2013 الماضي.
وقضت محكمة جنايات دمنهور في جلستها المنعقدة أمس الأحد الموافق 11/12/2014 غيابيًا علي الطفلين محمد حفظي15 عاما وعمر السكنيدى 13 عامًا بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ ، وذلك على ذمه اتهامهما بالقضية رقم (6218) لسنة 2014 ،المتهمين فيها بالتظاهر و الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح مفرح أن قانون الطفل المصري قرم 12 لسنه 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008 منع محاكمة الأطفال دون سن الثامنة عشر إلا أمام محكمة الطفل إذ نصت المادة 94 منه على الآتي :
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يتجاوز إثنتى عشر سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة .
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرة منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الإجتصاص بالنظر فى أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1،2،7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .
بحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، باحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدبير المهني
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الإختبار القضائى .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيتة ، وتحدد اللائحة التفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبيرمنصوص عليه فى قانون آخر .
وأكد أنة بالرغم من أن الأحكام الصادرة هي أحكام تهديدية فى المقام الأول لصدورها غيابيا وتسقط بمجرد حضور الأطفال المتهمين إلا أن المحكمة ليس لها الحق فى النظر فى القضية وكان الأولي أن تحيلها الي محكمة الطفل بدل أن تصدر حكمًا بهذا الشكل .