وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي مساء الإثنين، على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن يعفى من أداء واجب مباشرة الحقوق السياسية ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وطلبة المدارس ومعاهد التدريب المهني والمعاهد العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

ووافق المجلس على المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من: المحكوم عليه في جناية ما لم يرد إليه اعتباره قانونًا أو قضاءً, ومَن صدر في حقه حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله, ويكون الحرمان لخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم, والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك دون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو تدليس أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية, والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحريات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 61 من هذا القانون؛ وذلك كله ما لم يكون الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة كما هي وتنص على "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:

"المحجور عليهم مدة الحجر، المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم".

ووافق على المادة الرابعة كما وافق على الخامسة، وتنص على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:

- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض

- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة

- أقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .

- وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيّا بمراعاة الأقدمية.

وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة أو احد المحافظات المجاورة، ويمثلها رئيسها".

كما وافق على المادة السادسة وتنص على "يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل".

ووافق المجلس على المادة السابعة كما هي والتي تنص على أنه "إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.

وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوًا احتياطيًّا آخر".

ووافق على المادة الثامنة وتنص على "تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار".

كما وافق على المادة التاسعة، وتنص على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه".

ووافق المجلس على المادة العاشرة وتنص على "تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي:


أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا القانون، وتعيين أمين لكل لجنة.


ثانيًا: الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

ثالثًا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.


رابعًا: تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.

خامسًا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.

سادسًا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام الدستور والقانون، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.


سابعًا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.

ثامنًا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعًا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.

عاشرًا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات