(إخوان أون لاين) ينشر نص مشروع قانون كادر المهن الطبية كاملاً، في صيغته النهائية عقب تدشينه اليوم, بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة, بعدما توافقت عليه النقابات الطبية السبعة؛ تمهيدًا لإقراره بالجلسة العامة خلال أسبوعين.
اقتراح مشروع القانون يشتمل على 3 مواد:
(المادة الأولى): يعمل في شأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية ويلغي كل ما يخالفه من قوانين أو لوائح أو قرارات.
(المادة الثانية) يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة) يبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها, ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
قانون تنظيم الكادر الفني والمالي
" الفصل الاول "
نطاق سريان الحكم
مادة (1)
يطبق القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئات التمريض والعلاج الطبيعي والفئات الصحية المعاونة من العلميين والفنيين، الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة، والمرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة المهنة
مادة (2)
يجوز اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات والوظائف ذات الاهميئة مقابل بدل خاص , وذلك علي النخو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (3)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بأحكام قانونا العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 , وغيره من القوانيين العامة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (4)
تحدد وظائف أعضاء الكادر علي النحو التالي :
_المجموعة لأولى: وتشمل " الاطباء البشرين ،أطباء الاسنان , الصيادلة , البيطرين , العلاج الطبيعي , التمريض العالي
_ المجموعة الثانية : العلميين
_المجموعة الثالثة : الفنيين الصحيين ذوي المؤهلات فوق المتوسطة
_ المجموعة الرابعة : التمريض ذوي المؤهلات المتوسطة.
وبالنسبة للمجموعة الأولى الخاصة بالأطباء، فتشمل 9 درجات وظيفية تضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ، وهي طبيب فئة (ج)، (ب)، (أ)، وطبيب ممتاز فئة (ج)،(ب)،(أ)، وطبيب مساعد استشاري فئة (ج)،(ب)،(أ)، وفيما يتعلق بالصيادلة فتتضمن التسع درجات الوظيفية الموجودة لدى الأطباء، ويضاف إليها صيدلي مساعد في بداية السلم الوظيفي، كما تشمل فئة التمريض تسع درجات وظيفية، منها ثلاثة لفئة الممرض، وثلاثة لفئة الممرض الممتاز، وثلاثة لفئة ممرض مساعد استشاري، ويسبق هذا كله ممرض مساعد.
وتمشل المجموعةالاولي : من الدرجات الوظيفية لأطباء العلاج الطبيعي، أخصائي علاج طبيعي مساعد، وأخصائي علاج طبيعي من الفئة (ج)، (ب)،(أ)، وثلاث درجات أخرى لفئة أخصائي علاج طبيعي ممتاز، وثلاث درجات لفئة مساعد استشاري علاج طبيعي، أما بالنسبة للوظائف العليا، فتشمل درجة كبير يليها درجة مدير عام، ثم رئيس إدارة مركزية ثم رئيس قطاع ثم مساعد وزير.
اما المجموعة الثانية : و الخاصة بوظائف العلميين، نوعيين من الدرجات الوظيفية، الأولى تضم الوظائف الفنية، وتشمل عشر درجات وظيفية تبدأ بدرجة علمي مساعد، وتنتهي بدرجة علمي مساعد استشاري من الفئة (أ)، أما بالنسبة للوظائف العليا فتشمل كبير، يليه مدير عام، يليه رئيس إدارة مركزية، يليه رئيس قطاع، وأخيرًا مساعد وزير.
وفيما يخص المجموعة الثالثة في الدرجات الوظيفية، والتي تشمل الفنيين الصحيين ذوي المؤهلات فوق المتوسطة، مقسمة إلى قسمين الأولى التقنيين الصحيين، وتشمل 12 درجة وظيفية، والثانية فنيي التمريض وتشمل أيضًا 12 درجة وظيفية، ونفس الأمر للمجموعة الأخيرة الخاصة بالفنيين الصحيين والتمريض من ذوي المؤهلات المتوسطة.
(مدد الخبرة المكتسبة علمياً )
تحسب مدة الخبرة المكتسبةعلميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ( اطباء , صيادلة , بيطريين , تمريض عالي , علميين , أطباء أسنان ) علي النحو التالي :
• سنة للحاصلين علي الدبلوم
• سنتان للحاصلين علي الماجستير
• ثلاث سنوات للحاصلين علي الزمالة ( خمس سنوات فاكثر "
• أربع سنوات للحاصلين علي الدكتواره
علي ألا تزيد مدة الخبرة العلمية المضمونه عن أربع سنوات
(الترقيات الفنية )
عند الترقية الفنية بصفة عامة يتم دمج مسمي الوظيفة الإداري مع مسمي الترقية الفنية .
تضع وزارة الصحة الضوابط الإجرائية والموضوعية للترقيات الفنية .
مادة (5)
تتحمل جهة العمل حصول العضو علي المؤهلات العلمية الداخله ضمن تخصصة , وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الاقصي للاجور لعدد السنوات التي تتحمل فيها الوزارة نفقاتها والحد الاقصي لكل درجةعلميةوتلتزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقاتها وتضع الضوابط والشروطالمنظمة لها.
مادة (6 )
يصدر الوزراء المختصون قراراً بتحديد الضوابط والمعايير التي علي أساسها يتم تسكين اعضاء الكادر علي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية بالكادر علي ان يتم التسكين خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار القانون , ولا تسري احكام هذا الكادر علي العضو إلا من تاريخ القرار الصادر بالتسكين.
(الفصل الثالث )
" الاجور والعلاوات والبدلات والمزايا المادية الاخري "
مادة (7)
تحددها المادة السابعة من الفصل الثالث من القانون التالي :
(أ) بداية ونهاية المربوط الشهري لكل وظيفة من وظائف الكادر .
(ب) علاوة الكادر بالنسبة لكل وظيفة أو عدد من الوظائف
(ت) العلاوة الدورية السنوية وتحدد بنسبة 7% من اخر ربط , دون المساس بالعلاوة الاجتماعية التي يصدر بها قرار سيادي لجميع العاملين بالدولة
فالنسبة للأطباء والتمريض والفنيين فئة الشهادات العليا، حيث يحصل الطبيب البشري المبتدئ على راتب بقيمة 1200 جنيه، كأول رابط للأطباء حديثي التخرج، يضاف إليها 1500 جنية علاوة الكادر، ليصل الإجمالي إلى 2700 جنيغ، يضاف إليها العلاوة سنوية بقيمة 7%أما بالنسبة لأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، فيصل راتبهم الشهري إلى 1200 جنية شهريًا، ليصل الإجمالي لـ2500 جنيه، يضاف إليهم علاوة الكادر بقيمة 1300، وعلاوة 7% سنويًاأما بالنسبة للفنيين من خريجي العلوم، فيصل الراتب إلى 1200 جنية شهريًا يُضاف إليها 1150 جنيه، علاوة الكادر، ثم علاوة الـ7% السنوية.
وبالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة من الفنيين والتمريض، فيصل الراتب الشهري إلى 980 جنيه، يضاف ‘ليها علاوة الكادر بقيمة 870 جنيه، بإجمالي 1850 جنيه، إضافة إلى العلاوة السنوية 7% والمؤهلات المتوسطة فيصل راتب أول رابط 800 جنيه، يُضاف إليها 670 جنيه علاوة الكادر، بإجمالي 1470 جنيه، يُضاف إليهم 7% علاوة سنوية، على أن يتم صرف الإجمالي مرة واحدة في الشهر وليس على دفعات.
مادة (8)
يصدر وزير الصحة والسكان وبناء علي رأى اللجنة المختصة تحدد اللائحة التنفيذية , قرار بصرف حافز جذب أو حافز تخصص نادر للفئات، وبالشروط التي يحددها القرار، وذلك بما لا يزيد على 50% من بداية رابط الوظيفة.
مادة (9)
يصدر وزير الصحة والسكان قرار بالقواعد المنظمة لمواعيد العمل وساعات وعدد النوبتجيات ولائحة الجزاءات الخاصة بعلاوة الكادر وان يعاد النظر فيها كل 5 سنواتمادة (10)
تلغي جميع القرارات واللوائح المطبقة علي الوظائف الحالية لاعضاء الكادر , في شأن صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والبدلات وغيرها من المزايا الاخري باستثناء بدل العدوي
(الفصل الرابع )
قواعد عامة
مادة (11)
تصرف الزيادة في الاجور المترتبة علي تطبيق الكادر علي ثلاث مراحل زمنية وخلال ثلاث سنوات بنسب محددة علي ان يبدء التنفيذ من تاريخ التسكين
مادة (12)
لا يترتب علي تطبيق أحكام الكادر إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لاعضاء الكادر وقت صدور القانون , وإلا يتم صرف الفرق للعضو بصفة شخصية.