واصل مجلس الشورى، خلال جلسته مساء اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مناقشة مواد مشروع قانون الصكوك.
وفي بداية الجلسة وافق المجلس على إعادة المادة الثالثة، والتي تنصُّ على أنه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها في مشاريع وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين إلى لجنة الشئون المالية لإعادة ضبطها في إطار المناقشات التي دارت بين الأعضاء بشأنها.
وانتقل المجلس إلى مناقشة المادة الرابعة، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلاًّ لعقد إصدار صكوك ولا محلاًّ لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها.
ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلاًّ لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته، ويصدر بتحييد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المنصوص عليها في البندين ا، ب، من المادة 2 من هذا القانون إصدار صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك، ويجب تقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم،ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدًا صباحًا.