واصل مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 

ووافق المجلس على المادة (6) كما وردت من الحكومة وتنص على أن تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.

 

كما وافق المجلس على المادة التاسعة كما وردت من الحكومة، وتنص على مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة، ويُعرض في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وبالطريقة التي تراها اللجنة العليا للانتخابات- كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

ووافق مجلس الشورى على المادة العاشرة كما جاءت من اللجنة؛ حيث تنص على أن يكون لكل مرشح أو حزب مرشحون بالدائرة الانتخابية، ولممثلي قوائم المستقلين بالدائرة نفسها الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.. ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

 

وقد رفض المجلس تعديل العضو ناجي الشهابي حول هذه المادة بتحديد المكان الذي سيأخذ منه الناخب القرص المدمج.

 

ووافق المجلس أيضًا خلال الجلسة على المادة (15) كما هي دون تعديل وتنص على أن ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعًا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.

 

وقد أثارت الفقرة الخامسة من المادة (15) جدلاً كبيرًا بين النواب، والخاصة بحصص الأحزاب والمستقلين بالقائمة من حيث العدد؛ حيث رأى العديد من الأعضاء عند عدم حصول القائمة على الأعداد المناسبة المقررة تعاد الانتخابات في هذه الدائرة ورأى البعض الآخر تغيير العدد مطلقًا ورأى البعض النزول بالقائمة بربع العدد بدلاً من الثلث.

 

وقد رفضت جميع هذه الاقتراحات ووافق المجلس على الفقرة كما جاءت من اللجنة؛ حيث تنص على مراعاة حكم الفقرة السابقة: لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة.