أهم مواد القانون:
- يتم انتخاب الأعضاء في موعد أقصاه شهرين من إقرار القانون
- الجمعية التأسيسية المنتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
- الأعضاء المنتخبون يضعون اللائحة الداخلية التي تنظم عمل الجمعية
- تُشكِّل الجمعية أمانه فنية من الخبراء لمعاونتها دون أحقيتهم في التصويت
- للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية يقرها مجلس الشعب
كتب- أحمد الجندي:
عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الاقتراح بمشروع القانون لمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذي أعدته اللجنة بعد أن عقدت 5 جلسات استماع مع القوى السياسية والأحزاب وفقهاء الدستور والقانون ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنسية وغيرهم من مختلف فئات الشعب المصري.
ونصَّت المادة الأولى منه على أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى– في موعدٍ غايته شهرين من تاريخ إصدار هذا القانون- جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
ونصَّت المادة الثانية من مشروع القانون– كما ورد في نهاية تقرير اللجنة حول مشروع قانون على أن الجمعية التأسيسية المنتخبة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة، فيما أكدت المادة الثالثة ضرورة مراعاة تمثيل أطياف المجتمع-قدر الإمكان- في الجمعية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن تُرشِّح مَن يمثلها في الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يُرشِّح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال 10 أيام من تاريخ فتح باب الترشح، بالإضافة إلى أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بمستندات موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك اختيار الأكفأ والأصلح.
وأوضح المشروع أن رئيس مجلس الشعب يدعو بصفته رئيسًا للاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع الأكثر من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسًا ونائبين.
وأضاف القانون أن الجمعية التأسيسية تضع- دون غيرها- لائحة تنظم عملها الداخلي؛ وذلك خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ أول جلسة، فضلاً عن إلزام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحقَّ في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء أعمالها.
وتابع في المادة التاسعة منه: "تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها- أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها- دون أن يكون لهم الحق في التصويت، بالإضافة إلى أن يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى.
وأكد القانون ضرورة أن يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية رقمًا واحدًا يقرها مجلس الشعب، بالإضافة إلى أحقية الجمعية في دعوةٍ من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.