وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة النائب صبحي صالح وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م الخاصة بجريمة التعذيب.

 

وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت تنص على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".

 

وثار جدل قانوني واسع حول تقييد حق الادعاء المباشر في الجنايات، وأكد النواب أن تحريك الدعاوى المباشرة في الجنايات أمر يخالف القواعد العامة.

 

ورفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 إجراءات جنائية، والتي كانت تنص على عدم جواز قيام المدعي بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

 

وبدأت اللجنة مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون إجراءات الطعن على عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام محكمة النقض.