ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب، وهي المواد (126، 280، 129) من قانون العقوبات والمادتين (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية المقدم من النائب صبحي صالح وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 126 لتصبح الفقرة الأولي كالتالي: "كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو شارك في تعذيبه أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجني عليه يعاقب عقوبة القتل العمد".
ونصت الفقرة الثانية من التعديل على "ويعاقب بالسجن كل من شرع في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى مادة فقرة أخرى وهي "ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من علم بجريمة التعذيب ووافق عليها وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصة".
وعرض رئيس اللجنة جريمة التعذيب وفقًا للمقترح كالتالي: "ويقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي كان أو نفسيًّا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات، أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو، أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو وشخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم لأي سبب يقوم على التمييز أيًّا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
وأضاف التعريف "لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها، ولا يجوز تحت أي اعتبار استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة، ويحكم في جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة، وهو ما اقترحت اللجنة تضمينه في فقرتين منفصلتين.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة التعديلات في اجتماع اللجنة في السادسة من مساء غد.