وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب على تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأسندت حق تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية أو وضع معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

ويتولى وفقًا لتعديل مشروع القانون إدارة الجهاز مجلسًا يصدر قرار بتشكيله من مجلس الوزراء، من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة، و2 من المتخصصين في مجال الاقتصاد والقانون، و3 يمثلهم الاتحاد العام للغرف التجارية والتحاد الصناعات واتحاد حماية المستهلك، وتقتصر مدة المجلس على 5 سنوات فقط، ولا يجوز بعدها التجديد لأعضائه عدا الرئيس.

 

ويعفي مشروع القانون من العقوبة كل من بادر بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها قبل أن يعلم الجهاز بها.