وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على التعديلات التي اقترحتها اللجنة التشريعية على قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 12 لسنة 2012م.

 

ونص التعديل على أن يضاف إلى المادة 30 من قانون رقم 174 لسنة 2005م لتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012م "أن تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين، وإعلان النتائج في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي موقع منه، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم".

 

كما وافق المجلس على المقترح الثاني لاستبدال نص المادة 38 من القانون بالنص الآتي "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم الإجراءات السابقة في حضور المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم يرسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وقواعد الانتخاب".